زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٧٩

40 ـ كتاب الجزية

179

الجزء الثالث

وأجمع من يحفظ عنهم من أهل العلم أنه لا صدقة على أهل الذمة في

شيء من أموالهم ما داموا مقيمين.

قال أبو سعيد أما أهل الذمة من اليهود والنصارى، والصابئين، والمجوس، وممن له دين متعلق به ممن يثبت له حكم أهل (1) الكتاب في الجزية فثابت عليهم حكم الجزية) في رؤوسهم على معنى ما قد ثبت، فإن كانوا من أهل أمصار المسلمين فمعاني قول أصحابنا يخرج - عندي - فيهم: إنه يؤخذ منهم لكل شهر الجزية على قدر ما سموه من أحكام الجزية. وأما أهل الشرك من أهل الحرب، وممن لم تثبت له هذه المعاني / 131/ فمعي يخرج في قول أصحابنا: إن بعضاً يأخذ منهم العشور من أموالهم إذا قدموا على المسلمين. وبعض يقول: يؤخذ منهم في بلاد المسلمين كما يأخذ ملك أرضهم من المسلمين إذا قدموا عليهم هكذا؛ إن كان العشر فالعشر (3)، وإن كان أكثر أو أقل، ولعل هذا القول أكثر.

أنه

ولا أعلم في قولهم في اليهود إذا لم يكونوا في أرض المسلمين ما يؤخذ منهم إذا قدموا شيئاً يحضرني، ويعجبني أن يكون لهم ما لأهل الكتاب ما كانوا في أمصار المسلمين وأهل القبلة، وأهل ذمة لأحد من المسلمين من أهل القبلة.

وإن كانوا في دار الحرب ليسوا بأهل حرب متمسكين بأحكام أهل الكتاب أعجبني أن يؤخذ منهم نصف العشر على ما قال هاهنا إذا لحقهم، بمعنى

(1) في المصنف: .. حكم الكتابية في الجزية .. إلخ.

(2) في بيان الشرع: .. حكم في رؤوسهم الجزية على معنى .. إلخ.

(3) في المصنف: العشور فالعشور.

(4) في المصنف .. في أمصار المسلمين، وأهل ذمة لأحد .. إلخ. (5) في المصنف: إِذ لا لَحْقَهُمْ.