زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٨٢

مائتي درهم

182

زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

معاني أحكام المسلمين في ذلك، ولا أجد هذه التي ذكرها يخرج معناها من شبيه معاني قائمة (1) العدل في ذلك، وأقل ذلك أسساً (2) أجده موافقاً لما يشبه العدل بالعشر فيما يلزم المسلمين؛ وذلك أن المسلمين لا تلزمهم الزكاة إلا في فصاعداً، أو عشرين مثقالاً، ثم فيها ربع العشر، فلما أن كانت هكذا أشبه أن يكون من أربعين درهماً يجب معنى العشر؛ لثبوت العشر في معناه في أشباه الزكاة؛ لأن الزكاة على المسلمين في الذهب والفضة نصف العشر، وفيما سقته الأنهار وما أشبهها من الثمار العشر، وفيما سقي على غير ذلك من المعالجات بالدلاء نصف العشر، فإذا ثبت معنى العشر أشبه ـ عندي - ما

يوافقون (3) المسلمين في معناه في بلوغ ذلك من أموالهم).

الذمي يمر على العاشر مراراً، وحكم نصارى بني تغلب]:

[ش]: (ومنه:) واختلفوا في الذمي يمر على العاشر مرار؛ فقال مالك بن أنس: من خرج منهم من أهل مصر إلى الشام، ومن الشام إلى العراق فعليه

العشر.

واختلفوا في العام الواحد مراراً، فإن أقام في بلدة مصرت في أعلامها وأسفلها) فلا عشر عليه، إلا أن يخرج من بلدة إلى بلدة. وقال أصحاب الرأي، وأبو ثور: لا يؤخذ من أهل الذمة إذا مروا على العاشر إلا مرة واحدة. وبه قال أبو عبيد إذا كان المال الذي مر به يعينه في المرة الأولى، وإن كان

مالاً

سواه أخذ منه.

(1) في المصنف: إصابة.

(2) هكذا في بيان الشرع. وفي المصنف: شيئاً.

(3) في المصنف: ما يوافق.

(4) الكندي: بيان الشرع، 133/ 17 - 134. الكندي: المصنف، 85/ 6 - 87. (5) هكذا في بيان الشرع. وفي المصنف: .. بلدة فضرب في أعلاها وأسفلها .. إلخ.