زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٨٥

40 ـ كتاب الجزية

185

الجزء الثالث

ويأخذ عشرها أن يأخذ الخمر في الجزية، ولا معنى لتفريق من فرق بين الخمر

والخنازير.

قال أبو سعيد: لا يبين لي في قول أصحابنا ثبوت حق لهم من عشر، ولا غيره في محرم، والخمر والخنازير عندهم حرام. وقول من قال: لا عشر فيه أحب إلي؛ لأني لا أعرف فيه بعينه من قول أصحابنا شيئاً، إلا أنه إن ثبت معنى ذلك يعشر انتصارا من الحربي، أو من أشبهه؛ إذ يأخذون من المسلمين من كل ما قدموا به، فإن ثبت على معنى الانتصار أخذ قيمة ذلك من الذمي، إذا كان يعترف أنه له حلال وأنه / 134 / ملك (1)، ولأنه قد ثبت عليه لمسلمة حق من من طريق مناكحة كان عليه قيمة ذلك لها يجبر على ذلك، ولا يقدر (2) أن يعطيها خمراً وخنازير، فكذلك يشبه هذا - عندي ـ على هذا المعنى وينظر في هذا كله (3).

(2)

ذلك

(م 1827 - 1836، 4/ 52 - 62 باب 13 - 21].

(1) في المصنف: .. من الذمي، إذ يعترف له مالك له، ولأنه لو قد ثبت .. إلخ.

(2) في المصنف: ولا يقرب. (3) الكندي: بيان الشرع، 17/ 134 - 135. الكندي: المصنف، 87/ 6 - 88.