زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٨٤

184

زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

م 1823، 4 / (50 باب 11 - أخذ العروض مكان الجزية].

(م 1824 - 1826، 51/ 4 - 52 باب 12 - أخذ الجزية من ثمن الخمر والخنازير:

[ش]: [م 1824] [واختلفوا في أخذ أثمان الخمر والخنازير في الجزية؛ ففي قول الشافعي وأبي ثور: لا يجوز أخذ أثمان الخمر والخنازير فيها. وكان مالك يقول في أهل الكتاب: يعطون الجزية من ثمن الخمر والخنازير فيها. قال: ذلك حلال للمسلمين أن يأخذوه من أهل الكتاب في الجزية].

[م 1825] واختلفوا في الخمر والخنازير يمر بها على العاشر؛ فممن رأى أن يعشر الخمر مسروق، والنخغي، والنعمان. وقال ابن الحسن: أما الخنازير فلا يعشرها، وأما الخمر فيأخذ نصف عشر قيمتها. وكان الحسن بن صالح يقول: يقوم عليهم العاشر الخمر والخنازير إذا اتجروا فيها، ويأخذ عشرها من القيمة. وقد روينا عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: الخمر لا يعشرها مسلم. وهذا على مذهب أبي ثور، وأبي عبيد.

[م 1826] وكان أحمد لا يوجب على من أهراق لذمي خمراً، أو قتل له خنزيراً شيئاً. وهذا على مذهب الشافعي

في

قال أبو بكر: وقياس قول من كره تعشير الخمر والخنازير أن يكره أخذها الجزية. ويشبه أن يكون قياس قول من رأى للعاشر أن يعشر الخمر عليهم

(1) في بيان الشرع: (ومنه:) واختلفوا في الخمر والخنزير يمر به على العاشر، فقال أصحاب الرأي بعشر الخمر ولا يعشر الخنازير. وقالت طائفة: لا يعشران وهذا قول أبي عبيد، وأبي ثور، وبه قال عامة أصحابنا. وروي هذا المذهب عن عمر بن الخطاب، وعمر بن عبد العزيز، وكان إسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي يقولون: إذا انصرف إلى بلده ثم عاد إلى دار السلام عليه العشور كائناً ما كان. قال أبو سعيد .. إلخ.