زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٨٧

41 كتاب تعظيم أمر الغلول

ولوا حولك و

(م 1837 - 1855، 63/ 4 - 75) باب 1 - 9].

م 1856، 4/ 75 باب 10] الركاز يجده الرجل في دار الحرب ش]: واختلفوا (2) في الركاز يوجد في دار الحرب؛ فقالت طائفة هو بين الجيش، كذلك قال مالك، والأوزاعي، والليث بن سعد. وقال الشافعي: هو للواجد إذا كان في غير أملاكهم، ومن الأرض الموات. وقال النعمان: إذا دخل رجل بأمان فوجد ركازاً في الصحراء فهو له، وليس عليه خمس. وقال يعقوب، ومحمد: فيه الخمس.

قال أبو سعيد: لا أعلم أنه يحضرني في معاني قول أصحابنا في هذا شيء،

(1) هذه المسألة يناسب أن تكون في كتاب الزكاة، بعد أبواب زكاة الركاز والمعادن، قبل المسألة رقم 1010.

(2) في بيان الشرع والمصنف: من كتاب الإشراف: قال مالك في الكنز يوجد في دار الحرب: هو بين الجيشين. وقال الأوزاعي: يؤخذ منه خمسه، والباقي بين الجيش ((في المصنف: الجيشين))، وقال الشافعي: هو لواجده، وقال النعمان: إن دخل بأمان فوجد كنزاً في دار رجل رده عليه، وإن كان في صحراء فهو له وليس فيه خمس وقال يعقوب، ومحمد: فيه الخمس، وقال أبو ثور: هو لمن وجده، إلا أن يكون لرب الدار فيكون له. قال أبو سعيد .. إلخ.