زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٨٨

زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

ولكنه يعجبني ما قاله من الاختلاف أن يكون غنيمة لجميع الجيش، أو يكون لمن وجده، وأحب في (1) ذلك إن كان الواجد له لم يبلغ بذلك على حال إلا بموضع العسكر كان غنيمة، وإن كان غير هذا المعنى، فالاعتبار) كان في الاعتبار له خالصاً، وعلى كل حال فمعي أنه فيه الخمس بجميع من ثبت له من خاص أو غنيمة.

(3)

ويعجبني ما قال في الذي أخذه متعمداً، إن وجد ذلك في بيت يقع عليه معنى السكن كان مالاً لرب البيت؛ لأن ذلك داخل في جملة أحكام الشرك، وهو ماله لهم، / 159/ وإن وجده في الصحراء أو غيره ما يقع عليه الإملاك بالإسكان المباحات أعجبني أن يكون له، وليس الشرك من أهل الحرب - عندي - مثل المسلمين فيما يؤخذ () من إسكانهم، والله أعلم.

[YY-11 ~4 (90 - VT/E 1 AVE-1 A 0 Vp)]

42 ـ كتاب قسم أربعة أخماس الغنيمة. 43 ـ كتاب قسم الفيء. 44 - كتاب السبق والرمي. 45 - كتاب آداب القضاء. 46 ـ كتاب الدعوى والبينات. 47 ـ كتاب الشهادت وأحكامها وسننها. 48 ـ كتاب الفرائض. 49 ـ كتاب الولاء والمواريث:

م 1875 - 2399، 96/ 4 - 400)].

(1) كلمة (في) غير موجودة في بيان الشرع.

(2) في المصنف: .. المعنى، إلا بالاعتبار. (3) في المصنف: غير. (4) في المصنف: يوجد.

(5) الكندي: بيان الشرع، 159/ 17 - 160. الكندي: المصنف، 151/ 6 - 152.