الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٨٩كتاب الوصايا
ولوا حولك و
ذلك].
م 2400 - 2428، 401/ 4 - 417 باب 1 - 18]
م 2429، 418/ 4) باب 19 - من مات وقد وصى بحج وزكاة وغير
في الذي يوصي أن يحج عنه بألف درهم]:
[ش]: [قال] أبو بكر: واختلفوا في الذي يوصي أن يحج عنه بألف درهم. قال أبو سعيد: يخرج أنه إذا قال: حجوا عني بكذا، ولم يقل حجة ولا أكثر؛ فقيل: يجعل ذلك فيما أتم حجة فصاعداً، ويعجبني [أن] يعتبر أمر الموصي، فإن (2) كان إذا خرج نفسه أنفق مثل ما أوصي أعطي في حجة وأجزأه، وإن خرج أكثر من حجة أعطي ما يعتبر أن يحج به بنفسه. وأما قوله: حجوا عني بألف درهم حجة، فإذا ثبت ذلك لم يكن إلا بحجة واحدة).
(1) هذه المسألة لم أجدها في كتاب الإشراف ولا فهارسه، ولعل ذلك السقط بسبب
الكتاب، ولعل هذا الموضع هو الأنسب لها.
(2) في الأصل: فإنه. ولعل الصواب ما أثبتناه.
(3) الكندي: بيان الشرع، 217/ 60.
من
أصل
١٬٤٢٠ / ٢٬٤٣١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.