زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٩٣

| |

62

كتاب الاستبراء (1)

ولوا حولك و

بسم الله الرحمن الرحيم

(م (3318 (387/ 5 - (388 باب 1 - النهي عن وطء الحبالي من النساء

حتى يضعن حملهن:

(2)

[ش]: جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى (2) على امرأة [محج (3)] (4) على باب فسطاط، أو قال خباء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعل / ج 337/ صاحب هذه [يريد أن يلم بها، لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه في قبره، كيف يورثه) وهو لا يحل له كيف يسترقه وهو لا يحل له».

(1) في المخطوطات التي بين أيدينا جاء موضع هذا الكتاب بعد كتاب المساقاة، وقبل كتاب الإجارات. وقد وضعناه حسب ترتيبه في كتاب الإشراف.

(2) في (أ) و (ج): أوتي.

(3) قال محقق كتاب الإشراف: محج: حامل تقرب ولادتها، كذا في غريب الحديث لأبي عبيد 81/ 2، وكتاب الغريبين 1/ 320، والفائق 1901، والمعنى: إن أمره مشكل؛ إن كان ولده لم يحل له استعباده، وإن كان ولد غيره لم يحل له توريثه. اهـ (4) في (أ): تحج. وفي (ج): مجخ. وقد كتب في الهامش: مجخ: بتقديم الجيم على الخاء: المرأة الحامل. (5) في (أ): .. صاحب هذه أن يسلم بها خ هذه لقد هممت .. إلخ. وفي (ج): .. لعله

كاد صاحب .. إلخ.

(6) في (أ) و (ج): كيف ثورته وهذا لا يحل له وكيف يسير وهو لا يحل. وروينا .. إلخ.