الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٩٤194
زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
وروينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في غزوة خيبر: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي (2) ماءه زرع غيره.
(2)
وروينا عن عمر بن الخطاب و الله أنه كتب إلى أبي موسى الأشعري: لا
تشاركوا المشركين [في] أولادهم، فإن الماء يزيد في (4) الولد.
قال أبو بكر: منع كل من نحفظ عنه من علماء الأمصار أن يطأ الرجل جاريته (5) يملكها من السبي)، وهي حامل حتى تضع حملها.
وممن
(V)
حفظنا عنه ذلك مالك بن أنس، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.
ودل منع رسول الله صلى الله عليه وسلم [المالك] أن يطأ جارية ملكها من السبي) على أن قول الله تعالى: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنَكُمْ (النساء: (3) [أريد به بعض] ما
ملكت اليمين في حال دون حال؛ «النهي النبي صلى الله عليه وسلم و ط ء (10) الحبالى من النساء
حتى يضعن حملهن
(1).
قال أبو سعيد رحمه الله:
صحيح
ثابت.
في (أ): لا.
(ج): يسقين بمائه زرع غيره.
(أ)
و (ج): تسلف.
(4) كلمة (في) غير موجودة في (أ).
(5) في (أ) و (ج): جارية.
(6) في (أ): النساء. وفي (ج): السباء.
(7) في (أ) و (ج): منه.
(8) في (أ) و (ج):: السباء.
(9) في (أ) و (ج): لا يريد به.
10) في (أ) و (ج): لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن وطء .. إلخ.
(11) كلمة (حملهن) غير ودة في (ج).