زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢١٦

زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

وقال الحسن بن صالح في المدبرة) إذا مات سيدها)، والمعتقة: إنها تستبرأ بثلاث حيض. قال أبو بكر: وقول ابن عمر أحسن ما روي في هذا الباب، [وهو] قول أكثر (3) أهل العلم: إن عدة الأمة (4) استبراء حيضة واحدة إذا لم تكن أم ولد، وليس لها أن تزوج في قول مالك حتى يستبرئ () رحمها، فإن نكحها فالنكاح باطل. وأصحاب الرأي يرون النكاح جائزاً.

(6)

قال أبو سعيد الله: حسن ما قال أبو بكر، وقول ابن عمر في العدة أصح، وفي النكاح قول مالك، وقول أصحاب الرأي معلول ينظر فيه، وقد مضى القول فيه، وقول الحسن بن صالح في المدبرة والمعتقة ـ أيضاً ـ يخرج (8) على مذاهب بعض أصحابنا، وهو معلول.

(م 3378 - 3379، (400/ 5 - 402) باب 13 - ] عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أو أعتقها:

ش]: [م 3378] واختلفوا في عدة / ج 353/ أم الولد إذا توفي عنها سيدها؛ فقال ابن عمر، ومالك والشافعي، وأحمد بن حنبل]، وأبو عبيد، وأبو

ثور: تستبرأ بحيضة.

(1) في (ج): المرتدة.

في

(أ) و (ج): إذا مات عنها سيدها.

(3) في (أ) و (ج): قال أبو بكر: وهذا قول أكثر .. إلخ.

(4) في (أ) و (ج): الإماء.

(5) في (أ) و (ج): تستبرأ.

في (أ): فإن النكاح باطل.

(7) في (أ): وأصحاب الرأي النكاح جائز. وفي (ج): وقال أصحاب الرأي: النكاح جائز.

(8) في (أ) و (ب) و (د) فيخرج.