الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢١٥62 ـ كتاب الاستبراء
215
الجزء الثالث
[ش] قال أبو بكر: يجب إذا وطئ رجل أمته أن لا يزوجها حتى يستبرئها [بحيضة، كما يجب للبائع أن لا يبيعها إذا كان يطؤها حتى يستبرئها]، فإن باع أو زوج فالبيع والنكاح جائزان (1)، ولا يطأ الزوج ولا المشتري حتى تستبرأ (2). قال أبو سعيد الله: حسن ما قال أبو بكر، فأما (3) البيع فصحيح كما قال. وقد قيل أيضاً: إنه عيب وللمشتري رد البيع إن أراد ذلك. وقال من قال: إنه جائز وعليه الاستبراء. وأما النكاح فقد مضى القول فيه.
[ش]: [م 3376] وإذا اشترى الرجل أمة، أو تزوج أمة وقد علم أن واحدة منهما لم توطأ وكانت بكراً؛ فليس على المشتري ولا على الزوج / ج 352/ استبراء.
قال أبو سعيد رحمه الله: أما الزوج، فصحيح، ولا نعلم في ذلك اختلافاً، وأما المشتري فقد قيل في ذلك باختلاف، وأصح ذلك أن عليه الاستبراء؛ لشبه)
الملك.
[ش]: وقد ثبت أن ابن عمر قال في الأمة التي توطأ: إذا بيعت أو وهبت [أو أعتقت] فلتستبرأ بحيضة.
[م 3377] [وقال الأوزاعي في الرجل يعزل أم ولده: عدتها حيضة واحدة]، فإن أعتقها فثلاث حيض، فإن مات عنها فأربعة أشهر وعشراً.
(1) في (أ): جائز.
(2) في (أ) و (ج): يستبرئ.
(3) في (أ): أما البيع فصحيح ما قال. وفي (ب): فأما البيع فصحيح ما قال.
(4) في (أ) و (د): إذا.
(5) في (أ): منها.
(6) في (أ) و (د): لسنة الملك.
(V)
(أ): فتستبرأ بحيضة واحدة. وفي (ج): تستبرأ بحيضة واحدة.