زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢١٨

زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

وجعل الأوزاعي عدتها في الوفاة أربعة أشهر وعشراً، وفي العتق ثلاث

(1)

حيض. وضعف / ج 354 / أحمد، وأبو عبيد (1) حديث (2) عمرو بن العاص. قال أبو بكر: وليس في هذا (3) أصح من حديث ابن عمر؛ لأن في إسناد حديث (4) علي وعبد الله مقالا. والقول بحديث ابن عمر يجب؛ لأنه قال (9) ما قيل [إنه] يجب، وما زاد على أقل ما قيل: إنه يجب غير جائز [إيجابه]، إذ لا

حجة مع

(6) القائلين.

قال أبو سعيد رحمه الله: قد قيل هذا كله، وأكثر ما وجدنا أصحابنا يعتمدون في ذلك أنه إذا أعتقها في حياته فعدتها عدة المطلقة ثلاث حيض، وإذا أعتقت لموته بولد) أو تدبير فعدتها عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً، وقول أبي بكر علته معجبة فيه)، وإذا صح الاختلاف جاز التوسع بالحسن، وقوله حسن إن شاء الله.

(A)

م 3380 - 3381، 402/ 5 - 403 باب 14 - عدة الزانية وهل للزاني بها أو لغيره أن يتزوج بها:

ش]: [م 3380] اختلف أهل العلم في الزانية هل عليها عدة أم لا؛ فقالت طائفة: لا عدة عليها، هذا قول الثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي.

(1) في (ج): وضعف في الوفاة أحمد، وأبو عبيد.

في

(أ) و (ج): عن حديث.

(3) في (أ) و (ج): وليس في الباب.

(4) كلمة (حديث) غير موجودة في (أ) و (ج).

(5) في (أ) و (ج) لأنه أول.

: ()

في

(أ)

: معه القائلين. وفي (ج): معه للقائلين.

و (ب): الولد أو بتدبير.

و (ب) و (د): .. بكر وعليه وفيه معجبة.