زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢١٩

62 ـ كتاب الاستبراء

219

الجزء الثالث

وقد روي معنى هذا القول عن أبي بكر وعمر)، ولا نعلم أن أحداً من

أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خالفهما.

وقال [الحسن البصري و] النخعي: عليها العدة.

وقال مالك: لا ينكحها أحد حتى يستبرئها (2).

[م 3381] وقد اختلفوا في الزانية تنكح [وهي حامل من الزنا؛ فكان] الشافعي ـ فيما أحفظ عنه ـ يقول: نكاحها جائز. وبه قال (3) النعمان، وابن

الحسن.

وفي (4) قول مالك، والثوري: النكاح باطل / ج 355/، وبه قال أحمد،

وإسحاق، ويعقوب.

قال أبو سعيد رحم الله: الأول أصح، والثاني أحوط.

[ش]: وقال الأوزاعي: إذا زنا بامرأة لا يتزوجها حتى (5) تحيض حيضة، وثلاث أحب إليّ.

أبداً.

قال أبو سعيد رحم الله: إذا زنا بامرأة لا يحل أن يتزوجها في قول أصحابنا

[ش]: وقال الأوزاعي في امرأة غلبها رجل على نفسها، [اجتمعا عليها في طهر واحد]؛ قال: يكف عنها زوجها حتى تحيض حيضة.

(1) كلمة (وعمر) غير موجودة في (ج).

(2)

و (ج): وقال مالك: لا على الزوج والثالث ليس عليه.

في (أ) و (

(3) في (ج): وقال.

(4) في (أ) و (ج): وقال مالك .. إلخ.

(5) في (أ) و (ج): .. لا يتزوجها إلا حتى تحيض حيضاً ثلاثاً أحب إلي. (6) في (أ) و (ب) لم يحل أن .. إلخ. وفي (د): لم تحل له أن .. إلخ.