الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢١٩62 ـ كتاب الاستبراء
219
الجزء الثالث
وقد روي معنى هذا القول عن أبي بكر وعمر)، ولا نعلم أن أحداً من
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خالفهما.
وقال [الحسن البصري و] النخعي: عليها العدة.
وقال مالك: لا ينكحها أحد حتى يستبرئها (2).
[م 3381] وقد اختلفوا في الزانية تنكح [وهي حامل من الزنا؛ فكان] الشافعي ـ فيما أحفظ عنه ـ يقول: نكاحها جائز. وبه قال (3) النعمان، وابن
الحسن.
وفي (4) قول مالك، والثوري: النكاح باطل / ج 355/، وبه قال أحمد،
وإسحاق، ويعقوب.
قال أبو سعيد رحم الله: الأول أصح، والثاني أحوط.
[ش]: وقال الأوزاعي: إذا زنا بامرأة لا يتزوجها حتى (5) تحيض حيضة، وثلاث أحب إليّ.
أبداً.
قال أبو سعيد رحم الله: إذا زنا بامرأة لا يحل أن يتزوجها في قول أصحابنا
[ش]: وقال الأوزاعي في امرأة غلبها رجل على نفسها، [اجتمعا عليها في طهر واحد]؛ قال: يكف عنها زوجها حتى تحيض حيضة.
(1) كلمة (وعمر) غير موجودة في (ج).
(2)
و (ج): وقال مالك: لا على الزوج والثالث ليس عليه.
في (أ) و (
(3) في (ج): وقال.
(4) في (أ) و (ج): وقال مالك .. إلخ.
(5) في (أ) و (ج): .. لا يتزوجها إلا حتى تحيض حيضاً ثلاثاً أحب إلي. (6) في (أ) و (ب) لم يحل أن .. إلخ. وفي (د): لم تحل له أن .. إلخ.