زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٦٣

ه ـ كتاب المسح على الخفين

163

الجزء الأول

وأحمد وإسحاق. وكان ابن أبي ليلى والنعمان يقولان: إنا لنريد الوضوء فنلبس الخفين حتى نمسح عليهما. وروينا عن النخعي أنه قال: من رغب عن المسح على الخفين فقد رغب عن سنة محمد صلى الله عليه وسلم وقد شبه بعض أهل العلم من لبس خفيه على طهارة وأحدث بالحانث في يمينه، قال: فلما كان الحانث في يمينه بالخيار إن شاء أطعم، وإن شاء كسا، ويكون مؤدياً للفرض الذي عليه، فكذلك الذي أحدث، وقد لبس خفيه على طهارة إن مسح أو خلع خفيه فغسل رجليه مؤد ما فرض عليه مخير في ذلك، ولا يجوز لمن أحدث ولا خُفَّ عليه إلا غسل الرجلين.

قال أبو سعيد كل هذا معنا لا معنى له إلا على ما وصفنا من وجوب

الضرورة بعد ثبوت النسخ، وإذا ثبت معنى الضرورة وجواز الرخصة بشيء في دين الله فقد يخرج في معنى قولهم من الاختلاف: إن مَنْ قبل الرخصة على الشكر لها كان كمن اجتهد بالأخذ بالشديد في دين الله، ما لم يحمل على نفسه في ذلك ضرورة، فإن الضرورة مصروفة، وقبول الرخصة على هذا أفضل).

المسافر.

[(م 158 - 182، 1/ 234 - 254 باب - الطهارة التي من لبس خفيه على تلك الحالة أبيح له المسح. باب -4 الوقت الذي يستحب به لابس الخفين إلى وقت الذي أبيح له المسح عليهما. باب 5 - من مسح مقيماً ثم سافر أو مسافراً ثم أقام باب -6 - حد السفر الذي يمسح فيه مسح باب 7 - المسح على الخف الصغير. باب - المسح على الخف المتخرق. باب -9 - المسح على الجرموقين باب 10 - المسح على ظاهر الخفين وباطنهما. باب 11 - صفة المسح على الخفين. باب 12 - عدد المسح على

(1) الكندي: بيان الشرع، 114/ 8 - 115. السعدي: قاموس الشريعة، 64/ 16.

١٦٣ / ٢٬٤٣١