زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٦٥

?

كتاب التيمم

ولوا حولك و

[(255/ 1 - 256 باب -1 - بدء نزول التيمم. باب 2 - تصيير الله تعالى

الأرض طهوراً لأمة محمد].

(م) 183، 256/ 1 - 257) باب 3] إثبات التيمم للجنب المسافر الذي

لا يجد الماء:

(1)

[ش]: روي عن ناجية بن كعب أنه قال: تمارى ابن مسعود وعمار في الرجل تصيبه الجنابة فلا يجد الماء، قال: فقال ابن مسعود: لا يصلي حتى يجد الماء. قال: وقال عمار: كنت في الإبل فأصابتني جنابة، فلم أقدر على الماء، فتمعكت كما يتمعك الحمار، ثم أتيت النبي الا الله، فذكرت ذلك له، فقال: «إنما

كان يكفيك من ذلك أن تتيمم بالصعيد، فإذا قدرت على الماء اغتسلت».

يتيمم

(1) في بيان الشرع: (من كتاب الإشراف: قال الله تبارك وتعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ (المائدة: (6)، وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «جعلت لي الأرض مسجداً وترابها طهوراً»، واختلفوا في تيمم الجنب، فكان علي بن أبي طالب يري أن الجنب ويصلّي، وبه قال الثوري، والشافعي، وأبو ثور، وإسحاق، وأصحاب /99/ الرأي، وهو قول عامة الفقهاء. وقد روينا عن عمر بن الخطاب، وابن مسعود قولاً معناه: منع الجنب أن يتيمم. وبالقول الأول يقول أبو سعيد .. إلخ.

١٦٥ / ٢٬٤٣١