الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٨٦486
زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
وقال: أحمد يكون [له] عليه قيمتها من الذهب.
قال أبو سعيد حمدالله: كل ذلك جائز، وقد قيل إنه (1) من قول أصحابنا. [ش]: [م 3662] واختلفوا في الرجل يسلف (2) الرجل الشيء إلى أجل فيطالبه به قبل الأجل؛ فكان مالك، والليث بن سعد يقولان: ليس ذلك له / ج 184/ حتى يحل الأجل. وقال الحارث العكلي (3)، والأوزاعي، والشافعي:
يطالبه [به]، ويأخذه (4) متى شاء.
قال أبو بكر: هذا أصحه).
قال أبو سعيد رحم الله: هذا أصح، والأول قد قيل به. (6)
[ش]: [م 3663] وقال مالك: من سلف (7) ورقاً فلا بأس أن يأخذ بها (8) ذهباً بعد) محل الأجل. وقال الشافعي: لا بأس أن يأخذ ذهباً قبل محل الأجل وبعده (10).
قال أبو سعيد رحمه الله: نعم، كله جائز.
[ش]: [م 3664] وقال إسحاق: إن كان له على رجل حنطة من قرض
(أ):
به.
(أ): سلف.
(أ)
و (ج): العلكي. وفي هامش (ب) عكل بضم العين: أبو قبيلة.
(4) في (أ) و (ج): ويأخذ منه شيئاً شيئاً.
(5) في (ج): صحيح.
(6) في (ج) ذكر بعد قول أبي سعيد عنوان للمسألة التالية هكذا: ذكر الأخذ لغير الشيء
(7) في (ج): أسلف.
(8) في (أ) و (ج): أن يأخذها.
(9) في (أ): يأخذها ذهباً قبل محل الأجل وبعده. قال أبو سعيد .. إلخ.
(ج): أو بعده.