الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٨٥63 ـ كتاب البيوع
???
الجزء الثالث
قال أبو بكر: لا بأس به إذا لم يشترطا (1) أفضل مما يدفعه، أو يدخل فيه (2) خزفاً أو نقداً غير نقده.
قال أبو سعيد حمدالله: إن كان يعني أن القرض دنانير أو دراهم في بلد، ويشترط قبضها في بلد آخر؛ فقد أجاز ذلك من أجازه من أصحابنا، وكره ذلك من كرهه، ولم يجزه بعض، والذي نحبه أنه (3) إذا لم يقع ثُمَّ شرط أفضل من شرطه أو يقع في الشرط نفع للمقرض) في قرب ذلك وبعده، فيدخل عليه النفع بذلك في شرطه فهو جائز؛ لأنه ليس من وجه البيع، وإنما هو قرض إلا أنه كل قرض جر منفعة في صفقة الشرط فالقرض في ذلك باطل؛ لأنه نهى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وصح عنه أنه نهى عن كل قرض جر منفعة (5).
عن
(م 3661 - 3668، 144/ 6 - 146) باب 133 - ] مسائل من باب السلف: [ش]: [م 3661] كان مالك والليث بن سعد، والشافعي يقولون: إذا تسلف (6) فلوساً أو دراهم فأفسدها السلطان أو أبطلها فليس عليه إلا مثل
(V)I
الفلوس التي يستلفها أو الدراهم.
(1) في (أ) و (ج): يشترط.
:
(2) في (أ): أو يدخل صرفاً ونقداً. وفي (ج) أو يدخل منه صرفاً أو نقداً.
(3) في (أ) و (ب): والذي نحبه من ذلك أنه مالم يقع .. إلخ.
(4) في (ج): للمقروض.
(5) روى الربيع بن حبيب عن جابر بن زيد قال: بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه: «نهى عن الاحتكار وعن سلف جر منفعة وعن بيع ما ليس عندك» (مسند الربيع، كتاب البيوع، باب ما ينهى عنه من البيوع، رقم 563)، وروى الحارث بن أبي أسامة عن علي بن أبي طالب أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كل قرض جر منفعة فهو ربا (مسند الحارث ـ زوائد الهيثمي ـ، باب في
المنفعة، القرض يجر
رقم 437، 500/ 1). (6) في (أ): سلف. وفي (ج): |: أسلف.
(7) في (أ) و (ج): أسلفها.