زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٨٨

488

زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

[ش]: [م 3666] ورخص أبو قلابة (1)، وأحمد بن حنبل أن يستقرض الجيران بعضهم من بعض الخبز وبه قال مالك إذا لم يكن (2) شرط أن يقضيه أفضل منه، وكره مالك والشافعي استقراض الولائد.

قال أبو سعيد رحمه الله: جائز كله، وقد قيل في قول أصحابنا مما يخرج عليه. [ش]: قال أبو بكر:

[م 3667] وإذا أقرضه طعاماً ببلد (3) فلقيه ببلد آخر، فطالبه بالطعام؛ قيل له: إن شئت فاقبض منه طعاماً بالبلد الذي أعطيته فيه)، وإن شئت فخذ قيمة الطعام بذلك البلد، هذا قول الشافعي.

قال أبو سعيد الله: حسن.

[ش]: [م 3668] واختلفوا في نصراني أسلف نصرانياً خمراً؛ فقال

(V)

الثوري: إن أسلم المقرض لم يأخذ شيئاً، وإن أسلم المستقرض رد على النصراني ثمن (8) خمره. وعلى مذهب الشافعي وأحمد، وإسحاق: أيهما (9)

أسلم لا يرد شيئاً.

(1)

[قال أبو بكر:] وبه أقول.

(أ): أبو قتادة. وفي (ب): أبو قتادة، خ: قلابة. و (ج): إذا لم يشترط أن يعطيه أفضل .. إلخ.

(1)

في (ج): ببلدة.

(4) في (أ):: منه من الطعام. وفي (ج): منه الطعام.

(5) في

(أ)

و (ج): به.

(6) في (أ): إذا أسلف. وفي (ج): إذا أسلم.

في (أ): وإن أسلف.

(8) في (أ) و (ج): النصراني خمراً.

(9) في (أ) و (ج): أنهما لا يردان شيئاً.