الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٨٩63 ـ كتاب البيوع
489
الجزء الثالث
قال أبو سعيد حمدالله: أما الخمر فلا يرد عليه، وأما قيمة الخمر فإذا أسلم
المقرض فلا يأخذ شيئاً عن خمره؛ لأنه حرام هذا (1) في دين الإسلام. وأما إذا أسلم المستقرض فإنه يرد على المقرض قيمة خمره الذي ضمنه له في وقت / ج 186 / ما كان يوجبان ذلك على أنفسهما، ولا يرد عليه الخمر، وإن كان قول الشافعي لا يبين لي خروجه من الصواب إن شاء الله.
م 3669، 146/ 6 - 150 باب 134 - ] اجتناب الشبهات من الأمور (2): ش]: ثبت أن (3) رسول الله صلى الله عليه وسلم قال): الحلال، بين والحرام بين وبينهما مشتبهات (5) لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبراء لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، وإن حمى الله محارمه». وفي حديث الحسن بن (6) علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك». [وفي حديث النواس بن
(^)
سمعان]: «الإثم ما حاك في صدرك، وكرهت أن يطلع عليه الناس». قال أبو سعيد الله: الذي معنا أنه أراد وكرهت أن يطلع عليه الناس من
أمر دينك.
(1) في (أ) و (ب) حرام عليه في دين الإسلام. (2) في (أ) و (ب): الشبهات في الأموال.
(3) في (أ) و (ج): عن.
(4) في (ج): أنه قال.
(5) في (أ) و (ج): شبهات.
(6) في (أ) و (ج): الحسن، وعلي.
في (أ): النير بن سمعان. وفي (ب) و (ج): النير بن شمعان.
(8) في (أ): .. صدرك ونحو أن يطلع عليه الناس. وفي (ج): .. صدرك لعله وتخاف أن يطلع
عليه الناس.