الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٥٨٠01.
زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
[ش]: [م 3787] وإذا كان للرجل على الرجل مال برهن ومال بغير رهن، فقضاه (1) الغريم مالاً،، واختلفا فيما قضاه منه؛ فكان الشافعي، وأبو ثور يقولان: القول قول القاضي. وقال (2) مالك: تقسم المائة التي قضاه المائة بين التي فيها الرهن وبين المائة التي لا رهن فيها، فيكون نصفها قضاء عن هذه ونصفها قضاء تلك. عن
[قال أبو بكر:] وبقول الشافعي أقول.
قال أبو سعيد رحم الله: نعم، جائز كله. وفيه قول ثالث: إن القول قول المرتهن؛ لأن الرهن (3) بحاله حتى يعلم أنه زال وإنما إزالته تجري من دعوى صاحبه.
[*ش]: [م 3788] وكان الشافعي يقول: في الرجلين يرهنان الشيء بينهما من الرجل مثل: العبيد (4) والدور وغير ذلك، فقضى أحدهما ما (5) عليه؛ إن نصيب (6) الذي قضى خارج من الرهن. وقال أصحاب الرأي: لا يأخذ شيئاً حتى يقضي صاحبه ما [بقي] عليه.
قال أبو سعيد رحم الله: قول [أصحاب الرأي] أصح إذا كان / ج 251/ الرهن بحق واحد وهو لا يتجزأ، وإن كان يتجزأ فقوله أصح.
(1) في (أ): فقضاء. وفي (ج): فقضى. (2) في (أ) و (ج): وكان مالك يقسم المائة التي قضي بين .. إلخ. (3) العبارة (لأن الرهن غير موجودة في (ج).
(4) في (أ): العبد أو الدور أو غير ذلك. وفي (ج): العبد أو الدار أو غير ذلك.
(5) في (أ) و (ج): الذي.
في
(أ): يصيب.
(7) في (أ) و (ج): أصحابه لا .. إلخ.
(^)
المخطوطات التي بين أيدينا: أصحابه.