الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٥٧٩66 ـ كتاب الرهن
ولا يجوز في (1) قول يعقوب، ومحمد
أن
يبيع بعرض.
579
الجزء الثالث
[م 3783] وفي قول النعمان (3) ويعقوب، ومحمد: إذا باع العدل بنسيئة
فالبيع جائز اولا يجوز ذلك في قول الشافعي].
قال أبو سعيد حمدالله: قد يخرج هذا على قول أصحابنا.
[ش]: [م 3784] [وقال أبو ثور، وأصحاب الرأي: إذا ارتد العدل، ثم باع؛ فالبيع جائز].
ش]: [م 3785] وأجمع مالك والشافعي وأبو ثور، وأصحاب الرأي على أن للمسلم أن يرهن المصحف من أخيه المسلم.
قال أبو سعيد رحمه الله: نعم، جائز.
[ش]: [م 3786] واختلفوا في الرهن المقبوض يؤاجره المرتهن بأمر الراهن؛ ففي قول مالك وابن أبي ليلى والشافعي [لا يكون ذلك إخراجاً] (3) من الرهن، وقال سفيان / ج 250 الثوري، وأصحاب الرأي: إذا فعل ذلك بأمر الراهن خرج من الرهن.
قال أبو بكر: [قول مالك، ومن تابعه] (4) أصح. تابعه] (4) قال أبو سعيد الله: الذي معنا أن بعضاً قال: يخرج من الرهن إذا واجره (5) المرتهن بأمر الراهن؛ لأن الأجرة عقد ثان وقال من قال: لا يخرج ذلك من الرهن، وهذا القول أصح؛ لأن الأجرة غير الرهن؛ ولأن الأجرة لا تزيل الملك من الراهن، وتكون الإجارة) من الرهن.
(1) في (أ) و (ج): ولا يجوز أن يبيع بعرض في قول يعقوب، ومحمد. (2) في (ج): وفي قول يعقوب، ومحمد: إذا باع نسيئة العدل. (3) في (أ): يكون ذلك إخراجاً. وفي (ج): يكون ذلك خراجاً.
(4) في (أ) و (ج): الأول.
(5) لعل الصواب: آجره.
(6) في (أ): ويكون الإجازة من الرهن.