زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٧

67

كتاب المضاربة

ولوا حولك و

(م 3789 - 3791، 206/ 6 - 207)] ((ذكر المضاربة، وإباحتها، وما

يجوز أن يضارب به) (1):

في

[ش]: [قال أبو بكر:] لم نجد للقراض (2) في كتاب الله و [ذكراً]، ولا

سُنَّة نبي الله.

[م 3789] ووجدنا أهل العلم [قد] أجمعوا على إجازة القراض بالدنانير والدراهم، فوجب إذا كان الأمر كذلك نجيز منه (3) ما أجمعوا عليه، ونقف عن إجازة ما اختلفوا فيه [منه].

[م 3790] فمما اختلفوا فيه دفع التبر من (4) الذهب والفضة قراضاً؛ فأجاز ذلك أبو ثور. وقال مالك، والليث بن سعد، وأصحاب الرأي: لا يجوز.

(1)

بقول (5) مالك، ومن معه نقول.

(أ) و (ج): ذكر المضاربة.

(2) في (أ) و (ج): القراض.

(3) في (أ) و (ج): .. كذلك أن نجيز ما أجمعوا .. إلخ.

(4) في (أ) و (ج): عن.

(5) في (أ) و (ج): .. لا يجوز و به نقول.