الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٧67
كتاب المضاربة
ولوا حولك و
(م 3789 - 3791، 206/ 6 - 207)] ((ذكر المضاربة، وإباحتها، وما
يجوز أن يضارب به) (1):
في
[ش]: [قال أبو بكر:] لم نجد للقراض (2) في كتاب الله و [ذكراً]، ولا
سُنَّة نبي الله.
[م 3789] ووجدنا أهل العلم [قد] أجمعوا على إجازة القراض بالدنانير والدراهم، فوجب إذا كان الأمر كذلك نجيز منه (3) ما أجمعوا عليه، ونقف عن إجازة ما اختلفوا فيه [منه].
[م 3790] فمما اختلفوا فيه دفع التبر من (4) الذهب والفضة قراضاً؛ فأجاز ذلك أبو ثور. وقال مالك، والليث بن سعد، وأصحاب الرأي: لا يجوز.
(1)
بقول (5) مالك، ومن معه نقول.
(أ) و (ج): ذكر المضاربة.
(2) في (أ) و (ج): القراض.
(3) في (أ) و (ج): .. كذلك أن نجيز ما أجمعوا .. إلخ.
(4) في (أ) و (ج): عن.
(5) في (أ) و (ج): .. لا يجوز و به نقول.
١٬٨٤٦ / ٢٬٤٣١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.