الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٨زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
قال أبو سعيد رحم الله: إذ كان يعني بالقراض القرض فكل ذلك جائز، وقول أبي ثور أصح، وإن كان يعني القراض المضاربة فكل ذلك جائز، وقول أصحاب الرأي ومن قال بقولهم حسن.
ش]: [3791] واختلفوا في دفع الفلوس مضاربة؛ فكره ذلك (1) الشافعي، وابن القاسم - صاحب مالك، والنعمان، ويعقوب.
وقال ابن الحسن: أستحسن أن يكون ذلك جائزاً.
وأجاز ذلك أبو ثور إذا كانت موجودة في أيدي الناس معلومة.
قال أبو سعيد الله / ج 252/: كل ذلك جائز، والقول الأول أصح ما قيل. ش] وقال أصحاب الرأي: لا تجوز المضاربة بالستوق (2) والرصاص، وقالوا في النبهرجة والزيوف (3): المضاربة بها جائزة.
(4)
وقال أبو ثور في المضاربة بالرصاص كما قالوا، وأجاز المضاربة] بالنبهرجة، والزيوف والستوقة (4) إذا كانت معلومة موجودة في أيدي الناس، وليس لبعضها على بعض فضل.
قال أبو بكر: لا تجوز المضاربة إلا بالدنانير والدراهم.
(1) في (أ): فكرهه. (2) في (أ) و (ج) بالسيوف.
(3) قال محقق الإشراف: في حاشية ابن عابدين: الدراهم أنواعها أربعة جياد، ونبهرجة، وزيوف،
وستوق. فالجياد: فضة خالصة تروج في التجارات وتوضع في بيت المال. والزيوف: ما زيفه بيت المال ورده، وتقبله التجار، ولا بأس بالشراء بها مع البيان. والنبهرجة: أردأ من الزيوف، وترده التجار والستوقة: أردأ من النبهرجة، وهي نحاس زيف ملبس فضة، وليس
لها حكم الدراهم. اهـ (حاشية ابن عابدين: 218/ 4. القاموس: 236/ 3). (4) في (أ) والسيوف. وفي (ج): والشيوفة.