زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٧

67 - كتاب المضاربة

37

الجزء الرابع

(1) ،

[ش]: [م 3845] وإذا اشترى المتاع فقصره (1) من ماله على أن يرجع (2) مال القراض؛ فقال أبو ثور يرجع بذلك، وقال أصحاب الرأي: لا يرجع به (3)؛ لأنه متطوع. وهو مذهب الشافعي.

في

[قال أبو بكر:] وبه أقول (4).

قال أبو سعيد رحم الله: القول الآخر أصح، وقول أبي ثور جائز على مسالمة

رب المال للمضارب في ماله. (5)

في (أ) و (ج): فقضاه.

(2) في (أ) و (ج): إلى.

(3) في (أ) و (ج): بذلك.

(4) في (ج): .. الشافعي. قال أبو سعيد .. إلخ.

(5) في (أ) و (ج): وجدت مكتباً يتلوه كتاب الحوالة والكفالة وهو الجزء الثاني / ج 273/ والعشرون، والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد، وآله وسلم.