الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٧67 - كتاب المضاربة
37
الجزء الرابع
(1) ،
[ش]: [م 3845] وإذا اشترى المتاع فقصره (1) من ماله على أن يرجع (2) مال القراض؛ فقال أبو ثور يرجع بذلك، وقال أصحاب الرأي: لا يرجع به (3)؛ لأنه متطوع. وهو مذهب الشافعي.
في
[قال أبو بكر:] وبه أقول (4).
قال أبو سعيد رحم الله: القول الآخر أصح، وقول أبي ثور جائز على مسالمة
رب المال للمضارب في ماله. (5)
في (أ) و (ج): فقضاه.
(2) في (أ) و (ج): إلى.
(3) في (أ) و (ج): بذلك.
(4) في (ج): .. الشافعي. قال أبو سعيد .. إلخ.
(5) في (أ) و (ج): وجدت مكتباً يتلوه كتاب الحوالة والكفالة وهو الجزء الثاني / ج 273/ والعشرون، والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد، وآله وسلم.
١٬٨٧٦ / ٢٬٤٣١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.