زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٦

36

زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

ش]: [م 3841] واختلفوا في الرجل يقر بالديون () والمضاربة ثم يهلك؛ فقالت طائفة: يقسم المال بينهم بالحصص روي ذلك عن الشعبي،

وبه قال مالك.

وقال الحارث العكلي (2): يبدأ بالدين.

قال أبو سعيد حمدالله: نعم، كل (3) ذلك قد قيل، وقول الحارث العكلي) في

هذا أولى.

(5)

[ش]: [م 3842] وإذا دفع رجل إلى رجل مالاً مضاربة فارتد () العامل من الإسلام ثم باع واشترى وربح أو وضع؛ فذلك على المضاربة في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي.

قال أبو سعيد رحمه الله: نعم، إذا رجع إلى الإسلام سلم.

[ش]: [م 3843] وليس للعامل أن يزوج ما اشترى من الرقيق بعضهم

من بعض في قول الشافعي وأبي ثور، وأصحاب الرأي.

قال أبو سعيد الله: نعم، ولا نعلم في ذلك اختلافاً.

[ش]: [م 3844] وليس له أن يكاتب منهم أحداً) في قولهم جميعاً.

قال أبو سعيد رحمه الله:

(1) فى (أ) و (ج) بالدين:

كذلك. نعم، هو

(2) في (أ) و (ج): العلكي.

(3) كلمة (كل) غير موجودة في (أ) و (ب).

(4) في (أ) و (ج) العلكي.

(5) في (ج): فأزبى.

(6) في (أ) و (ج): رضخ.

(7) كلمة (منهم) غير موجودة في (أ). وفي (ج): أحداً.

منهم.