الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٠زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
قال أبو سعيد رحمه الله: الله أعلم إن كانت الرواية صحيحة (1) فذلك خاص في ذلك الميت وليس من كان عليه دين لم يترك له وفاء فهو كافر، وهذا
حديث ظاهره مخالف لكتاب الله وعمل: لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا (البقرة: 286)، ويخرج أيضاً إن كان صحيحاً على وجه تعظيم حقوق العباد، واستكفي من النبي صلى الله عليه وسلم لمن أمره بالصلاة على الهالك عن أن / ج 274/ النبي، ويخرج) الحديث على هذا، وهذا ولعل (3) له معنى غير ما قد حضرنا.
[ش]: [م 3846] و [قد] اختلف أهل العلم في الدين يضمنه الحي عن الميت الذي لم يترك وفاء؛ فكان الشافعي يقول: الضمان لازم)، ترك الميت شيئا أو لم يترك. وبه قال ابن أبي ليلى. وقال النعمان: لا ضمان على الكفيل؛ لأن الدين قد توي وقال: إن ترك الميت شيئاً ضمن الكفيل بقدر
ما ترك.
قال (0) أبو بكر: في امتناع النبي من الصلاة عليه] قبل ضمان أبي قتادة، وصلاته عليه بعد ضمان أبي قتادة] دليل [بين] على صحة ضمان أبي قتادة،
وهذا خلاف قول النعمان؛ لأنهم ذكروا أن الرجل لم يترك لذلك وفاء.
(1) الحديث رواه البخاري ومسلم عن سلمة بن الأكوع وغيره بمعناه (صحيح البخاري، كتاب الحوالات، باب إن أحال دين الميت على رجل جاز، رقم 2168، 799/ 2. صحيح مسلم، كتاب الفرائض، باب من ترك مالاً فلورثته، رقم 1619، 3/ 1237). (2) هكذا في (ج). وفي (أ): .. عن النبي صلى الله عليه وسلم هو ذلك جائز ويخرج .. إلخ. وفي (ب): عن أن ((غير واضحة)) النبي صلى الله عليه وسلم هو وذلك جائز ويخرج .. إلخ. وفي (د): .. الهالك على أن
النبي صلى الله عليه وسلم هو ذلك جائز ويخرج .. إلخ. والعبارة غير واضحة المعنى، والله أعلم.
في (أ) و (ب) و (د): ولعله.
(4) في (أ)
و (ج): الضمان له لازم ترك الميت وفاء أو لم يترك .. إلخ.
(ج): وبه قال.