الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤١68 ـ كتاب الحوالة والكفالة
الجزء الرابع
قال أبو سعيد الله: قد مضى القول في الرواية، ولا يصح معنا أن النبي يحكم على الهالك بعصيان لموضع إذ لم يترك وفاء، وهذا خلاف
الكتاب والسنة، إلا أن يخص ذلك (1) بعينه لعلم قد علمه النبي صلى الله عليه وسلم منه، أو
(2)
لمعنى، وليس من ترك دَيْناً ولم يترك له وفاء كان عاصياً، لا نعلم هذا من (2) قول أحد من أهل العلم.
وأما لزوم الكفيل لما ضمن به فقد اختلف في ذلك؛ فأثبت ذلك من أثبته على كل حال، وأبطل ذلك من أبطله إلا أن يكون الهالك ترك مالاً، فكفل هذا بالحق حتى تلف المال الذي ترك (3) الهالك أو شيء منه / ج 275/ ما يبطل من الحق به شيء، فإن كان كذلك فعليه الضمان وإن رجع عن الضمان وللهالك مال رجع إلى ماله وبطل (4) الضمان؛ لأن في ذلك إتلاف مال (4) الضامن ولا يرجع شيء على مال الهالك أن لو كان له مال)، ولعل بعضاً يبطل ذلك على كل حال؛ لبطلان مال الضمين أن لا يرجع إلى شيء، وخرج ذلك على الضرر عليه وكان ذلك من طريق إضاعة المال.
(م 3847، 227/ 6 - 228 باب 1 - المال يضمنه الرجل عن الرجل هل
يبرأ المضمون عنه أم لا:
[ش]: [قال أبو بكر:] اختلف أهل العلم في المال يضمنه الرجل عن
(1) كلمة (ذلك) غير موجودة في (أ).
(2) في (أ) و (ب): لا نعلم في هذا قول .. إلخ.
(3) في (أ): تركه.
(4) في (أ): وأبطل الضمان وذلك أنه في ذلك إتلاف .. إلخ. وفي (ب): وبطل الضمان وذلك
أن
في ذلك إتلاف .. إلخ.
(5) في (ج): ماله.