الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٣68 ـ كتاب الحوالة والكفالة
43
الجزء الرابع
م 3848، 22/ 6 - (229 باب 2] الحوالة بالدين على المليء وغير
المليء:
ش]: [قال أبو بكر:] ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «مطل الغني ظلم،
ومن أتبع على مليء فليتبع».
ثابت،
قال أبو سعيد رحم الله: أما قوله: «مطل الغني ظلم»، فذلك صحيح وأما قوله: «من أتبع على ملي فليتبع (1)؛ فأحسب أنه أراد من أحيل على ملي فليحتل (2)، وقد رُوي ذلك على هذا النحو أنه قال: «من أحيل على ملي فليحتل (3) (4) فإذا صحت الرواية خرجت على معنى الإطلاق في الحوالة، أن ذلك جائز في المال، ولا يجوز في غير المال؛ لأن الحوالة إذا وقعت في الملي ثبتت وليس لصاحب الحق رجعة إلا أن يفلس المحال) عليه أو يموت، ولا يترك وفاء في بعض القول.
وأما إذا وقعت الحوالة (6) على مفلس بطلت الحوالة، فهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن ذلك جائز، ولا يجوز أن يحكم على الغريم أن يحتال كما تأول ذلك من تأوله من القول، ويخرج ذلك أيضاً على وجه الأدب، وحسن النظر في الغريم، أن يحتال عنه الملي، ولا يشاقق / ج 277/.
(1) رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة (صحيح البخاري، كتاب الحوالات، باب في الحوالة .. إلخ، رقم 2166، 799/ 2. صحيح مسلم، كتاب المساقاة، باب تحريم مطل الغني .. إلخ،
رقم 1564، 3/ 1197).
في
(أ): فلتحي.
(3) في (أ): فلتحيل.
(4) رواه أحمد عن أبي هريرة (مسند أحمد، رقم 9974، 463/ 2).
(5) في (أ): المحالة.
(6) كلمة (الحوالة) غير موجودة في (أ).