الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٢زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
الرجل (1)، هل يبرأ المضمون عنه (2) المال بالضمان عنه (3) أم لا؛ فقالت طائفة: لصاحب المال أن يأخذ بماله أيهما شاء حتى يستوفي ماله، هذا قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد، وأصحاب الرأي، وهو [على] مذهب مالك. وكان أبو ثور يقول: الكفالة والحوالة [سواء، ولا يجوز أن يكون مال واحد (4)]) على اثنين وبه قال ابن أبي ليلى، إلا أن يشترط المكفول له أن يأخذ [به] بأيهما شاء حتى يستوفي.
واحتج هذا القائل بأن النبي لا امتنع أن يصلي على الذي كان عليه الدين قبل ضمان أبي قتادة، وصلى عليه بعد ضمانه قال: [فدل] ذلك على الفرق بين الحالين. وقال بعض من يحتج للقول (6) الأول في قوله في بعض الأخبار ا لما ذكر أنه قضى عنه: الآن بردت عليه جلده»].
وفي / ج 276/ قوله: «نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه» دليل على [أن البراءة إنما تقع بالأداء عنه].
قال أبو سعيد الله: الأول أصح، ولا يبين لي في القول الآخر حجة حق ولا باطل، وأقربه إلى الصواب إن شاء الله).
(1) في (أ): الرجل للرجل.
(أ)
و (ج): عليه.
(3) في (أ): أن عليه. وفي (ج): عليه.
(4) قال المحقق: في الأصلين: مالاً واحداً.
(5) في (أ): .. والحوالة لا تجوز أن يكون مالاً واحداً. وفي (ج): .. الحوالة والحق لا يجوز أن
يكون مالاً واحداً.
(6) في (أ) و (ج) بالقول.
(7) في (أ) و (ج) وما ذكر أنه قضي عليه إلا أن يرى عوضاً.
(8) في (أ): أن لا يراه إنما يقع بالأداء عنه. و (ج): أن لا براءة تقع إلا بالأداء عنه.
(9)
(أ): قول أبي سعيد غير موجود.