زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٢

زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

الرجل (1)، هل يبرأ المضمون عنه (2) المال بالضمان عنه (3) أم لا؛ فقالت طائفة: لصاحب المال أن يأخذ بماله أيهما شاء حتى يستوفي ماله، هذا قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد، وأصحاب الرأي، وهو [على] مذهب مالك. وكان أبو ثور يقول: الكفالة والحوالة [سواء، ولا يجوز أن يكون مال واحد (4)]) على اثنين وبه قال ابن أبي ليلى، إلا أن يشترط المكفول له أن يأخذ [به] بأيهما شاء حتى يستوفي.

واحتج هذا القائل بأن النبي لا امتنع أن يصلي على الذي كان عليه الدين قبل ضمان أبي قتادة، وصلى عليه بعد ضمانه قال: [فدل] ذلك على الفرق بين الحالين. وقال بعض من يحتج للقول (6) الأول في قوله في بعض الأخبار ا لما ذكر أنه قضى عنه: الآن بردت عليه جلده»].

وفي / ج 276/ قوله: «نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه» دليل على [أن البراءة إنما تقع بالأداء عنه].

قال أبو سعيد الله: الأول أصح، ولا يبين لي في القول الآخر حجة حق ولا باطل، وأقربه إلى الصواب إن شاء الله).

(1) في (أ): الرجل للرجل.

(أ)

و (ج): عليه.

(3) في (أ): أن عليه. وفي (ج): عليه.

(4) قال المحقق: في الأصلين: مالاً واحداً.

(5) في (أ): .. والحوالة لا تجوز أن يكون مالاً واحداً. وفي (ج): .. الحوالة والحق لا يجوز أن

يكون مالاً واحداً.

(6) في (أ) و (ج) بالقول.

(7) في (أ) و (ج) وما ذكر أنه قضي عليه إلا أن يرى عوضاً.

(8) في (أ): أن لا يراه إنما يقع بالأداء عنه. و (ج): أن لا براءة تقع إلا بالأداء عنه.

(9)

(أ): قول أبي سعيد غير موجود.