الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٥68 ـ كتاب الحوالة والكفالة
45
الجزء الرابع
فقال من قال: إذا أحاله بمال على رجل لا أنه مفلس فلا رجعة له يصح على المحيل إذا قبل ذلك ورضي به إلا أن يفلس المحال عليه أو يموت ولا
يترك وفاء.
وقال
من قال: حتى يفلس، أو يموت، أو يغيب غيبة (1) لا يخرج من المصر
ولا يترك فيه مالاً.
وقال من قال: للغريم الخيار في المحيل والمحتال، ما لم يكن / ج 278/ البيع وقع على أنه يحتاله بذلك البيع، فإن كان البيع وقع على (2) أن يحيله عليه فليس له عليه رجعة، إلا أن يأخذ ما قيل.
غيبته.
وقد قيل من تلك (3) الأقاويل في المحتال من موته، أو إفلاسه، أو
وقال من قال: إذا وقع البيع على الحوالة فلا رجعة له عليه، إلا أن يكون ذلك، وإنما له الرجعة في أحد ما قيل إذا كان على
(4)
المحال (4) عليه مفلساً
حين
غير شرط البيع على الحوالة.
وأما إذا) وقعت الحوالة حين وقعت والمحتال عليه (6) مفلس فإن الحوالة باطلة، ولا نعلم في ذلك اختلافاً؛ لأن (8) البيع لو وقع على إفلاس المشتري
(1) كلمة (غيبة) غير موجودة في (ج).
(2) في (أ): فإن البيع وقع على. وفي (ج): فإن كان البيع (3) في (أ): بتلك.
(4) في (ب) و (ج) و (د): المحيل.
(5) في (أ): وله إذا.
(6) كلمة (عليه) غير موجودة في (ج).
(7) في (أ) و (ب): باطل، لا نعلم .. إلخ.
(8) في (أ): وأن. وفي (ب): أن.
على.