الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٦زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
بطل البيع، وكذلك جاءت السُّنَّة وإجماع المسلمين على ذلك أن البيع باطل والبائع أولى بسلعته، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من أحيل على ملي فليحتل إنما يصح أن الحوالة تثبت في الملي لا غير) الملي.
م 3849 - 3851، 230/ 6) باب 3 - مسألة ((الحمالة بجعل، وثبوت
الضمان على بذلك:
[ش]: قال أبو بكر:
[م 3849] أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الحمالة بجعل يأخذه الحميل، لا تحل، ولا تجوز (3).
(4)
قال أبو سعيد رحم الله: الذي معنا أنه أراد أن المحال يأخذ جعلاً من المحيل (4) غير ما يحتاله عليه فضلاً على ذلك أن ذلك لا يحل ولا يجوز. وهو كذلك معنا أنه لا يجوز (0)؛ لأنه أخذ (6) بضمانه وبما يلزمه في ذلك ربحاً؛ لأنه لا يجوز له أن يأخذ أجراً على غير عمل، ولا يبيع / ج 279/ ورقاً (7) بدين ولا بنقد، ولا يجوز بيع الدين.
[ش]: [م 3850] واختلفوا في ثبوت الضمان على هذا الشرط؛ فكان
(1) كلمة (أن) غير موجودة في (أ).
(2) في (أ): لا في غير الملي.
(3) في (أ): .. العلم أن المحال يأخذه المحيل لا يجوز ولا يحل. وفي (ج): .. العلم أن المحال يجعل بأخذه من المحيل لا يجوز ولا يحل.
(4) في (ب) و (ج) و (د): المحال بجعل يأخذه من المحيل. (5) في (ج): أن ذلك لا يحل ولا يجوز لأنه يأخذ بضمانه .. إلخ.
(6) هكذا في (ب). وفي (أ): يأخذه. وفي (ج): يأخذ.
(V)
(ب) و (د): رزقاً. و (ج): ززقاً.