الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٣١72 - كتاب المساقاة
الجزء الرابع
وقال مالك: ما (1) زرع الداخل في البياض فهو له، وإن اشترط صاحب النخل أن يكون ذلك بينهما فهو جائز، إذا كان تبعاً للنخل.
وقال مالك: فإن اشترط صاحب الأرض أن يزرع في البياض؛ فذلك لا يصلح، لأن الرجل الداخل يسقي لرب الأرض، فذلك زيادة ازدادها
عليه.
وبه أقول.
قال أبو سعيد رحمه الله: لم أقف على معنى قول مالك هذا الآخر، وأما الأول فهو جائز، إلا قول مالك: ما زرع العامل فهو له؛ فلا (2) أبصر إجازة ذلك، وبطلانه ـ عندي - أولى، إلا أنه يكون عاملاً بسبب ويكون له أجر مثله، ويكون عليه كراء الأرض وما نقصها، وتكون الزراعة له، ولا يكون له بغير شيء، لا أبصر هذا (3).
(1) في (أ) و (ج): .. قول يعقوب. وقال مالك: إن زرع فإن شرط صاحب النخل إن ذلك لهما فهو جائز إذا كان تبعاً للنخل، وقال مالك: فإن اشترط صاحب الأرض أنه يزرع وزيادة زادها
عليه. قال أبو سعيد .. الخ (2) في (أ) و (ب): ولا.
(3) في (أ): وجدت مكتوباً: يتلوه كتاب الاستبراء، وهو الجزء الثاني والعشرون، والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله وسلم تسليماً. 12 كتاب الاستبراء .. إلخ. وفي (ب): وجدت مكتوباً: يتلوه كتاب الاستبراء، وهو الجزء الثالث والعشرون، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليماً .. إلخ. وفي (ج): وجدت مكتوباً: يتلوه كتاب الاستبراء، وهو الجزء الثالث والعشرون والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد، وآله وسلم .. إلخ. وفي (د): وجدت مكتوباً: يتلوه كتاب الاستبراء، وهو الجزء الثالث والعشرون من كتاب الإشراف والحمد حق حمده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. الكتاب الثاني عشر: كتاب الاستبراء .. إلخ.