الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٣٠زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
قال أبو سعيد رحم الله: في أكثر قول أصحابنا: إن موت رب المال لا ينقض المعاملة، وإن ذلك ثابت لورثة رب المال وورثة العامل وهذا كله يخرج على تأويل الحق في قول أصحابنا في المعاملات.
[* ش]: [م 3950] وإذا دفع الرجل إلى الرجل نخلاً معاملة على النصف، وعلى أن لرب الأرض دنانير معلومة، أو دراهم، أو وسقاً) من الثمر يختص بها، أو شرط العامل ذلك لنفسه؛ فالمعاملة على هذا فاسدة، لا (2) تجوز، وهذا على مذهب مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.
(3)
قال أبو سعيد الله: جائز هذا، وقول أصحابنا فيه جائز أيضا، إذا سلم إليه (3) أرضاً بيضاء على أن يعملها بنصف ما أخرجت الأرض بدينار أو عشرة دراهم، أو بوسق من طعام كان مشاركة واحدة معلومين كلاهما، والقول الأول جائز إن شاء الله، وأما في النخل فلا يجوز هذا في قول أصحابنا، ولا في الأشجار المغلة المزروعة.
[ش]: [م 3951] وإذا ساقى الرجل على نخل، ولم يذكر / ج 336/ البياض؛ فليس للعامل أن يزرع في بياض الأرض إلا بإذن صاحبه، فإن زرع في ذلك بغير إذن صاحبه فهو متعد، وعليه كراء المثل، والزرع له، فإن أدرك ذلك وقد زرع أمر بقلعه، وهذا قول يعقوب.
في (أ) و (ج): أو شيئاً من التمر يحضرها، أو شرط .. إلخ. (2) في (أ) و (ج): .. فاسدة ولا يجوز هذا على .. إلخ. (3) كلمة (إليه) غير موجودة في (ج).