الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٠٥6
- كتاب التيمم
الجزء الأول
قال أبو بكر: يغسل الدم [ويتيمم].
م 228] واختلفوا فيمن كان على بدنه نجاسة ولا ماء معه؛ [[فقال]] الثوري، والأوزاعي، وأبو ثور: يمسحه بتراب ويصلي. وحكى أبو ثور ذلك عن الشافعي.
قال أبو بكر: وقول الشافعي المعروف من قوله بمصر: إن التيمم لا يجزي من نجاسة تكون] على البدن وعليه (1) أن يعيد كل صلاة صلاها وعلى بدنه
نجاسة.
قال أبو سعيد: مما في قول أصحابنا يخرج ـ عندي ـ لمن كان معه ماء قدر ما يتوضأ به وثوبه نجس، فإن غسل ثوبه لم يبق له ما يتوضأ به، وإن توضأ به لم يبق له ماء (2) يغسله؛ إنهم اختلفوا في ذلك؛ فبعض قال (3): يتوضأ وييمم ثوبه ويصلّي. وبعض يقول: يغسل ثوبه ويتيمم ويصلي.
الاستنجاء
ويعجبني غسل الثوب؛ للإجماع على تيمم، البدن والاختلاف في تيمم الثوب. وكذلك النجاسة في البدن من غائط أو غيره، وكان الماء لا يجزي غسل النجاسة والوضوء، ويجزي أحدهما؛ فالاختلاف فيه من قولهم واحد. ويعجبني وغسل النجاسة من البدن والتيمم للوضوء؛ لثبوت ذلك مجتمعاً عليه، والاختلاف في النجاسات، ولأنه لا ينعقد الوضوء ولا التيمم إلا بعد إزالة النجاسات بما قدر عليه / 53 من إزالتها، وكذلك في معنى التيمم عند عدم الماء في معاني قولهم: إن عليه أن يزيل ما قدر على إزالته من النجاسات من بدنه وثوبه، بحك أو مث، أو كس اليابس منه، ثم يتيمم بعد ذلك، وييمم ثوبه ويصلي
(1) في بيان الشرع وقاموس الشريعة: .. على البدن، ويعيد ما صلّى. (2) في قاموس الشريعة: .. له ما يغسله
(3) كلمة (قال) غير موجودة في بيان الشرع.
(4)
(4) الكندي: بيان الشرع، 53/ 8 - 54. السعدي: قاموس الشريعة، 297/ 16 - 298.