الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢١٩73 ـ كتاب الإجارات
219
الجزء الرابع
ومن وجه آخر: يجوز أن يكون ذلك على المقاطعة؛ لأن الحجامة مجهولة، والشرط فيها على الحجامة هو معلول من طريق الجهالة.
وقد قال من قال: إن مقاطعة الحجام من السحت؛ فيحتمل أيضاً أن يكون هذا من هذه الجهالة أنه خبيث من ها هنا ()، والله أعلم. (2)
(1) في (ج): .. من هنا، والله أعلم.
(2) في (أ) و (ب): وجدت مكتوباً: يتلوه كتاب الوديعة، وهو الجزء الرابع والعشرون، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد، وآله وسلم تسليماً. وفي (ج): وجدت مكتوباً: يتلوه كتاب الوديعة، وهو الجزء الرابع والعشرون، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد، وآله، وسلم. وفي (د): وجدت مكتوباً: يتلوه كتاب الوديعة، وهو الجزء الرابع والعشرون من كتاب الإشراف والحمد لله رب العالمين وصلى الله على رسوله نبينا محمد، وآله، وصحبه، وسلم تسليماً.
٢٬٠٥٨ / ٢٬٤٣١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.