زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٢١

74

كتاب الوديعة

ولوا حولك و

(4053 6/ 330)] ((الإجماع على أداء أمانة الأبرار والفجار)):

[ش]: [قال أبو بكر]: قال الله جل ذكره: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَنَتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ (النساء: (58)، فقد أمر الله و برد (1) الأمانات إلى أهلها

أمراً عاماً.

(2)

وأجمع (2) أهل العلم على أن الأمانات مؤداة) إلى أربابها، الأبرار منهم

والفجار.

قال أبو سعيد الله: نعم، هو كذلك.

6

م 4054 - 4055، (6/ 330 - 331 باب 1] تلف الوديعة:

[ش]: [قال أبو بكر]:

[م 4054] أجمع أهل العلم على أن على المودع إحراز الوديعة وحفظها.

(1) في (أ) و (ج): فقد أمر أن ترد.

في (أ) و (ج): واجتمع.

(3) في (أ) و (ج): مردودة إلى أهلها.

(4) في (أ): .. العلم أن المودع إذا أحرز الوديعة وحفظها، وأجمع أكثر .. إلخ.