الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٢١74
كتاب الوديعة
ولوا حولك و
(4053 6/ 330)] ((الإجماع على أداء أمانة الأبرار والفجار)):
[ش]: [قال أبو بكر]: قال الله جل ذكره: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَنَتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ (النساء: (58)، فقد أمر الله و برد (1) الأمانات إلى أهلها
أمراً عاماً.
(2)
وأجمع (2) أهل العلم على أن الأمانات مؤداة) إلى أربابها، الأبرار منهم
والفجار.
قال أبو سعيد الله: نعم، هو كذلك.
6
م 4054 - 4055، (6/ 330 - 331 باب 1] تلف الوديعة:
[ش]: [قال أبو بكر]:
[م 4054] أجمع أهل العلم على أن على المودع إحراز الوديعة وحفظها.
(1) في (أ) و (ج): فقد أمر أن ترد.
في (أ) و (ج): واجتمع.
(3) في (أ) و (ج): مردودة إلى أهلها.
(4) في (أ): .. العلم أن المودع إذا أحرز الوديعة وحفظها، وأجمع أكثر .. إلخ.
٢٬٠٦٠ / ٢٬٤٣١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.