الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٢٢زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
[م 4055] وأجمع أكثر أهل العلم على أن المودع إذا أحرز الوديعة، ثم تلفت من غير جنايته (1)؛ أن لا ضمان عليه.
وممن روينا ذلك عنه: أبو بكر الصديق له، وبه قال] شريح، / ج 421/ والنخعي، وربيعة، ومالك، وأبو الزناد، والثوري]، والأوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرأي.
وروينا عن علي، وعبد الله أنهما قالا: ليس على مؤتمن ضمان.
(3)
ويقبل (2) قول المودع إن الوديعة تلفت في قول أكثر (3) أهل العلم، إلا ما روينا عن عمر بن الخطاب له أنه ضمن أنس (4) بن مالك وديعة ذهبت من بين ماله.
وقال أحمد وإسحاق: لا يضمن صاحب الوديعة إلا أن يتهم بريبة، كما
ضمن عمر
أنساً.
قال أبو سعيد الله: نعم، وأكثر القول: إنه لا ضمان عليه، إلا أن يخون
أو يضيع
أمانته، وهو يقدر على حفظها.
م 4056 - 4058 (3316 - 332 باب 2 - إحراز الوديعة:
ش]: [قال أبو بكر]:
[م 4056] أجمع أهل العلم على أن المودع إذا أحرز الوديعة بنفسه في صندوقه، أو حانوته أو بيته فتلفت أن () لا ضمان عليه.
(1) في (أ) و (ج) خيانة أنه.
(2) في (أ): ولا يقبل. وفي (ج): ونقبل.
(3) في (أ) و (ج): عوام.
(4) في (أ): ضمن عن أنس .. إلخ.
(ج): أنه.