زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٠٧

كتاب الاغتسال من

ولوا حولك و

الجنابة

(م 229 - 230، 1/ 290 - (291 باب 1] إسقاط الاغتسال عمن جامع

إذا لم ينزل وإيجاب غسل ما مس المرأة منه:

[ش]: (ومن كتاب الإشراف: [ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا جامع أحدنا فأكسل ولم يمن فليغسل ما مس المرأة منه وليتوضأ»].

[م 229] اختلف أهل العلم فيمن جامع امرأته ولم ينزل؛ فقالت طائفة لا غسل عليه. وقال بعضهم: الماء من الماء. وممن روينا عنه [[ذلك]] علي بن طالب، وابن مسعود، وأبو سعيد الخدري، وابن عباس، وأبي بن كعب، وسعد بن أبي وقاص، ورافع بن خديج، وأبو أيوب الأنصاري. وقال (1) زيد بن خالد: سألت خمسة من المهاجرين فكلهم قالوا: الماء من الماء». وروي

ذلك

عن عروة.

وأوجبت طائفة الاغتسال بالتقاء الختانين وقالت: قد كان ما روي عن وغيره في أول الأمر، ثم أمر الناس بالاغتسال بعد.

(1) في بيان الشرع وغيره: قال زيد ابن حماد الجهني:: سألت خمسة من المهاجرين كلهم قالوا الاغتسال من الماء. وروي ذلك عن عروة بن الزبير، وأوجبت طائفة الاغتسال إذا جاوز الختان ولو لم ينزل ذلك. وروينا عن عمر بن الخطاب .. إلخ.

٢٠٧ / ٢٬٤٣١