زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٠٨

زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

قال أبو بكر وممن مذهبه أن الاغتسال يجب إذا جاوز الختان الختان أو إذا التقى الختانان فيما روي عنهم، عمر، وعثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، وابن مسعود، وابن عمر، وابن عباس، وأبو هريرة، وعائشة، وشريح، وعبيدة السلمي والشعبي، وبه قال مالك، والثوري والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي ومن تبعهم.

(1)

[م 230] وهو (1) قول كل من نحفظ عنه من أهل الفتيا من علماء الأمصار، ولست أعلم اليوم بين أهل العلم فيه اختلافا، وكذلك نقول؛ للأخبار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم الدالة على ذلك (2).

وقال أبو سعيد هذا القول - عندي - مما (3) يخرج في معاني الاتفاق من قول أصحابنا عليه أن ذلك القول الأول لا معنى له؛ لثبوت الاغتسال ومعي بكتاب الله تبارك وتعالى بالملامسة، ولثبوت الملامسة من الجماع الذي يجب به الحد فى الزنا، والعدة من الطلاق، وكثير من المعاني التي يجب بها حكم الجماع أنه بالتقاء الختانين ومغيب الحشفة، وكذلك يخرج - عندي - في معاني الاتفاق بين (4) أصحابنا: إنه إذا غابت الحشفة مجامعاً في ذكر، أو أنثى، من قبل أو دبر الأنثى أن الغسل لازم للجميع) الناكح والمنكوح، وأحسب

(0)

(1) في بيان الشرع وغيره: ولا أعلم بين أهل العلم، اختلافا، وبه نقول، وذلك الثابت عن / 5/ رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا جلس بين شعبيها والتزق الختان بالختان فقد وجب الغسل». وقال أبو سعيد .. إلخ.

(2) جاء في الأوسط بعد هذا: … عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا جلس بين شعبها الأربع وألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل».

(3) في قاموس الشريعة: فيما.

(4) في قاموس الشريعة: من قول.

(5) في قاموس الشريعة: في.

(6) هكذا في كتاب المصنف. وفي بيان الشرع وقاموس الشريعة: للجميعين.

٢٠٨ / ٢٬٤٣١