الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٥٣74 ـ كتاب الوديعة
253
الجزء الرابع
يؤدي عنه ديناً من مال عليه للمرسل (1) له، فإذا لم يصح ذلك فكأنه ادعى زوال ذلك الدين الذي عليه، ولا يصح ذلك إلا بالبينة.
(2)
وقد قيل: إذا أمره - أيضاً أن يؤدي عنه مما عليه فقال: إنه قد أدى عنه، فأنكر ذلك (2) الذي له الدين؛ أن قوله مقبول؛ لأنه قد سلطه عليه، وإذا لم يصدقه فيما قد سلطه عليه كان ذلك غرة (3) منه له، وإتلافاً لماله.
(6)
وكل هذا قد قيل به (4)، ولا تنفك الأمانة أيضاً) من الاختلاف (1)
(1) في (أ): للمرسول فإذا .. إلخ. وفي (د): للمرسول له .. إلخ.
(2) كلمة (ذلك) غير موجودة في (ج).
(3) في (أ): عره. وفي (د): .. كان غره منه .. … إلخ.
(4) في (أ) و (ب) و (د): فيه.
(5) كلمة (أيضاً) غير موجودة في (أ) و (د).
(6) في (أ) و (ب): وجدت مكتوباً يتلوه كتاب العارية، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسوله محمد النبي وآله وسلم تسليماً. وفي (ج): وجدت مكتوباً: يتلوه كتاب العارية، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليماً. وفي (د): وجدت مكتوباً: يتلوه كتاب العارية من كتاب الإشراف.