الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٥٥VO
كتاب العارية
م 4091، 6/ 349، 350)] ((معنى الماعون. زكاة العارية)):
ش]: [قال أبو بكر]: قال الله: فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ * الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ * الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ * وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ} (الماعون: 4 - 7). [م 4091] [واختلف أهل العلم في معنى قوله تعالى: الْمَاعُونَ}]؛ فكان ابن مسعود يقول: العواري الدلو، والقدر)، والميزان.
وقال ابن عباس: العارية.
وقال عكرمة: إذا جمع ثلاثتها (2) فله الويل: إذا سها (3) عن الصلاة وراءى)، ومنع الماعون فله الويل / ج 5/ 443).
وقالت فرقة: إنها الزكاة. رُوي هذا القول عن علي، وابن عمر
1 - رضي
الله
عنهم -]، والحسن البصري، وزيد بن
أسلم.
(1) في (أ) و (ج) والفأس.
(2) في (أ): إذا جمع بينهما فله .. إلخ. وفي (ج): إذا جمع بينهما له .. إلخ.
(3) في (أ) و (ج): .. الويل وسها عن .. إلخ.
(4) في (أ): .. الصلاة قولها خ فله الويل ومنع .. إلخ. وفي (ج). . . . الصلاة فله الويل ومنع .. إلخ.
(5) في (ج): الصفحة 444 تكرار للصفحة 442، والصفحة 445 تكرار للصفحة 443.