الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٥٦256
زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
قال أبو بكر: واحتمل أن يكون أريد بقوله: ﴿الْمَاعُونَ﴾ العارية)، واحتمل أن يكون أراد الزكاة، فدلت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الفرض (2) في مال المسلم [الزكاةُ.
وأجمع أهل العلم على وجوب الزكاة في مال المسلم]، واختلفوا في العواري؛ فالذي (3) أجمع عليه يجب لإجماعهم، والمختلف فيه من العواري غير واجب. وقد روينا عن النبي الله أنه قال: «إذا أديت (4) زكاة مالك فقد
قضيت (0) ما عليك».
قال أبو سعيد الله: حسن إن شاء الله وأصح الأخبار عندنا) في الماعون ما لزم من الحقوق، وكل لازم فهو ماعون، ولا يستقيم أن يكون الماعون غير لازم.
6
م 4092 - 405 (6/ 350 - 352 باب 1 - تضمين العارية:
ش]: [قال أبو بكر]:
[م 4092] أجمع أهل العلم على أن [المستعير لا يملك بالعارية الشيء
المستعار.
[م 4093] وأجمعوا كذلك على أن له أن يستعمل الشيء المستعار فيما
أذن له أن يستعمله فيه.
(1) في (أ): المحاربة.
في (أ) أن المعروض. وفي (ج): على أنه المفروض.
(3) في (أ) و (ج): واختلفوا في العواري أنه غير واجب .. إلخ.
(4) في (أ): أثبت. وفي (ج): أتيت.
(5) في (أ) و (ج): فكيت.
(6) في (أ): .. وأصح الأخبار عندي في الأخبار الماعون .. إلخ. وفي (د): .. وأصح الأخبار في
الماعون .. إلخ.
(7) في (أ): له أن يستعمل .. إلخ. و (ج) للمستعير أن يستعمل .. إلخ.