زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٥٦

256

زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

قال أبو بكر: واحتمل أن يكون أريد بقوله: ﴿الْمَاعُونَ﴾ العارية)، واحتمل أن يكون أراد الزكاة، فدلت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الفرض (2) في مال المسلم [الزكاةُ.

وأجمع أهل العلم على وجوب الزكاة في مال المسلم]، واختلفوا في العواري؛ فالذي (3) أجمع عليه يجب لإجماعهم، والمختلف فيه من العواري غير واجب. وقد روينا عن النبي الله أنه قال: «إذا أديت (4) زكاة مالك فقد

قضيت (0) ما عليك».

قال أبو سعيد الله: حسن إن شاء الله وأصح الأخبار عندنا) في الماعون ما لزم من الحقوق، وكل لازم فهو ماعون، ولا يستقيم أن يكون الماعون غير لازم.

6

م 4092 - 405 (6/ 350 - 352 باب 1 - تضمين العارية:

ش]: [قال أبو بكر]:

[م 4092] أجمع أهل العلم على أن [المستعير لا يملك بالعارية الشيء

المستعار.

[م 4093] وأجمعوا كذلك على أن له أن يستعمل الشيء المستعار فيما

أذن له أن يستعمله فيه.

(1) في (أ): المحاربة.

في (أ) أن المعروض. وفي (ج): على أنه المفروض.

(3) في (أ) و (ج): واختلفوا في العواري أنه غير واجب .. إلخ.

(4) في (أ): أثبت. وفي (ج): أتيت.

(5) في (أ) و (ج): فكيت.

(6) في (أ): .. وأصح الأخبار عندي في الأخبار الماعون .. إلخ. وفي (د): .. وأصح الأخبار في

الماعون .. إلخ.

(7) في (أ): له أن يستعمل .. إلخ. و (ج) للمستعير أن يستعمل .. إلخ.