الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٢٣78 ـ كتاب أحكام الأُباق
323
الجزء الرابع
[*ش]: وإذا نكح العبد في حال إباقه بغير إذن السيد فنكاحه باطل، ولا
يجوز بإجازة السيد. وهذا [على] قول الشافعي.
وقال [ابن] الحسن: إذا أجازه (1) المولى جاز.
قال أبو سعيد حمدالله: كله (2) جائز (3)
(1) في (أ): أجاز.
(2) في (أ) و (ب) و (د): كل ذلك جائز.
(3) في (أ) و (ب): وجدت مكتوباً يتلوه كتاب المكاتب، وهو من الجزء الرابع والعشرين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد النبي، وآله، وسلم تسليماً. وفي (ج): وجدت مكتوباً: يتلوه كتاب المكاتب، وهو الجزء الرابع والعشرون والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد، وآله، وسلم تسليماً. وفي (د): وجدت مكتوباً: يتلوه كتاب المكاتب، وهو الجزء الرابع والعشرون من كتاب الإشراف، والحمد رب العالمين، وصلى الله على محمد النبي، وآله، وسلم تسليماً كثيراً.
٢٬١٦٢ / ٢٬٤٣١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.