زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٢٣

78 ـ كتاب أحكام الأُباق

323

الجزء الرابع

[*ش]: وإذا نكح العبد في حال إباقه بغير إذن السيد فنكاحه باطل، ولا

يجوز بإجازة السيد. وهذا [على] قول الشافعي.

وقال [ابن] الحسن: إذا أجازه (1) المولى جاز.

قال أبو سعيد حمدالله: كله (2) جائز (3)

(1) في (أ): أجاز.

(2) في (أ) و (ب) و (د): كل ذلك جائز.

(3) في (أ) و (ب): وجدت مكتوباً يتلوه كتاب المكاتب، وهو من الجزء الرابع والعشرين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد النبي، وآله، وسلم تسليماً. وفي (ج): وجدت مكتوباً: يتلوه كتاب المكاتب، وهو الجزء الرابع والعشرون والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد، وآله، وسلم تسليماً. وفي (د): وجدت مكتوباً: يتلوه كتاب المكاتب، وهو الجزء الرابع والعشرون من كتاب الإشراف، والحمد رب العالمين، وصلى الله على محمد النبي، وآله، وسلم تسليماً كثيراً.