زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٢٢

زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

كحكم) سائر العبيد، لا فرق بينهم. وهذا كله [على] مذهب الشافعي، والكوفي، إلا ما ذكرناه (2) عنهم فيما مضى.

قال أبو سعيد الله: قد مضى القول في جناية العبد الآبق، وهو السرقة وسائر الجناية مثل ذلك.

ش]: [4186] وإذا (3) كاتب الرجل عبده فأبق (4) فهو على كتابته.

وهذا) على قول الشافعي، والكوفي / ج 485/.

قال أبو سعيد الله: المكاتب حر في قول أصحابنا، ولا معنى لرجعته إلى الوقت، ولا يجوز أن يرجع إلى الرق بعد أن صار حراً لعجزه.

[ش]: [م 4187] قال أبو بكر وعتق العبد الآبق جائز عن الظهار إذا علم بحياته ومكانه. وبه قال أصحاب الرأي.

وصح

قال أبو سعيد رحمه الله: عتقه جائز إذا صح (1) علم بحياته ولا يعلم حياته، ذلك حتى يعلم أنه أعتقه وهو أنه أعتقه وهو حي، فإن لم يعرف كان حياً أو ميتاً فلا يجوز، وإن عرف أنه مات ولم يعلم أنه مات قبل أن يعتق، أو بعد أن عتق؛ فلا يصح في الظهار على الشبهة، ولا يجزئ حتى يصح أنه كان حياً، وكذلك ما

كان من العتق اللازم.

(1) في (أ): بحكم. وفي (ج): حكم. (2) في (أ) و (ج): ذكرنا.

(3) في (أ):: وإن.

(4) في (أ) و (ج): الآبق.

(5) في (أ) و (ج): وهو قول .. إلخ.

(6) كلمة (صح) غير موجودة في (أ) و (ب) و (د).