الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٢٥79
كتاب المكاتب
ولوا حولك و
[ش]: قال الله وعجَل: {وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَبَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ
إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} (النور: 33).
م 4188، 5/ 7 - 6) باب 1 اختلاف أهل العلم في الكتابة هل تجب فرضاً أو لا / ج 486 /
[ش]: [قال أبو بكر]: اختلف أهل العلم في وجوب الكتابة إذا علم في المملوك خيراً، وسأل ذلك؛ فقالت طائفة: هو واجب. قال عطاء)، وعمرو بن دينار ما نراه إلا واجباً.
وقال الضحاك بن مزاحم: عزمة (2) وسأل سيرين (3) أبو محمد أنس بن مالك الكتابة فأبى أنس، فرفع [عليه] عمر بن الخطاب له] الدرَّةَ وتلا (4): فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} (النور: 33)، فكاتبه أنس.
(1)
(أ) و (ج): قال ذلك عطاء .. إلخ.
(2) في (أ) و (ج): .. مزاحم: نحرمه. وقال محقق كتاب الإشراف: أي: إن كان للملوك مال فعزيمة على مولاه أن يكاتبه نقلاً عن أحكام القرآن للجصاص 396/ 2).
(3) في (أ) و (ج): وسأل ابن سيرين بن أبي محمد أنس .. إلخ.
(4) في (أ) و (ج): فقال.