زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٢٥

79

كتاب المكاتب

ولوا حولك و

[ش]: قال الله وعجَل: {وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَبَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ

إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} (النور: 33).

م 4188، 5/ 7 - 6) باب 1 اختلاف أهل العلم في الكتابة هل تجب فرضاً أو لا / ج 486 /

[ش]: [قال أبو بكر]: اختلف أهل العلم في وجوب الكتابة إذا علم في المملوك خيراً، وسأل ذلك؛ فقالت طائفة: هو واجب. قال عطاء)، وعمرو بن دينار ما نراه إلا واجباً.

وقال الضحاك بن مزاحم: عزمة (2) وسأل سيرين (3) أبو محمد أنس بن مالك الكتابة فأبى أنس، فرفع [عليه] عمر بن الخطاب له] الدرَّةَ وتلا (4): فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} (النور: 33)، فكاتبه أنس.

(1)

(أ) و (ج): قال ذلك عطاء .. إلخ.

(2) في (أ) و (ج): .. مزاحم: نحرمه. وقال محقق كتاب الإشراف: أي: إن كان للملوك مال فعزيمة على مولاه أن يكاتبه نقلاً عن أحكام القرآن للجصاص 396/ 2).

(3) في (أ) و (ج): وسأل ابن سيرين بن أبي محمد أنس .. إلخ.

(4) في (أ) و (ج): فقال.