الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٢٦326
(1)
زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
وفيه قول ثان، وهو): إنها ليست بواجبة من (2) شاء كاتب، ومن (3) شاء لم يكاتب. رُوي هذا القول عن الشعبي، والحسن البصري، وبه قال مالك، والثوري، والشافعي.
(6)
وفيه قول ثالث، قاله (4) إسحاق بن راهويه، قال: لا يسع الرجل ألا (ه) يكاتبه إذا اجتمع فيه الأمانة والخير من غير أن يجبره الحاكم عليه، وأخشى أن يأثم إن لم يفعل.
(V)
وقد احتج بعض من يوجب الكتابة بظاهر قوله تعالى: {فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا، وبأن عمر) لم يكن ليرفع الدرة على أنس فيما هو مباح
لا يفعله.
أن
قال أبو سعيد حمدالله: قد قيل هذا) وهذا، وكل ذلك جائز، ويحتمل أن يكون أمر الله بذلك على الإطلاق، واستثنى لهم على الأدب أن لا بالكتابة، إلا حتى يعلم خيراً وأمانة.
يضيع ماله
صحيح من
ويمكن أن يكون أمر ذلك على التعبد، فلما لم يصح ذلك القول لم يكن ليحكم عليه بعد أن صح له الملك أن يخرج من ملكه، إلا
بدليل صحيح.
(1) كلمة (وهو) غير موجودة في (ج).
(2) في (ج): إن.
(3) في (أ) و (ج): وإن.
(4) في (أ): .. ثالث هو قال إسحاق .. إلخ.
(5) في (أ) و (ج) إلا أن يكاتبه .. إلخ.
(6) في (أ) و (ج): وأحببنا أن لا يأثم إن لم يفعل.
(7) كلمة (بعض) غير موجودة في (أ).
(8) في (أ): وأن ابن عمر.
(9)
(ج):: قد قيل هذا كله وهذا وكل .. إلخ.