زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٠٦

زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

يسعى

وإن كان دبر في الصحة؛ فتلحقه هذه الأقاويل، وأحب ذلك إلينا أن في ثلثي قيمته وإن أعتقه وعليه في الصحة (1) حقوق من غير أن يحجر عليه ماله فالعتق جائز، وهو من رأس المال.

[ش]: [م 4302] وإذا) قال الرجل لعبد لا يملكه: أنت حر بعد موتي؛ فإن قوله ذلك (3) باطل، في قول الشافعي، وأصحاب الرأي.

قال أبو سعيد رحمه الله: حسن.

[ش]: [م 4303] وإن قال: إن ملكتك فأنت حر بعد موتي؛ لم يكن مدبراً في قول الشافعي. وهو مدبر لا يستطيع بيعه إذا ملكه في قول أصحاب

الرأي.

قال أبو بكر: [ا] يكون مدبّراً، ولا فرق بينهما.

قال أبو سعيد حمد لله: قول أبي بكر حسن.

[ش]: [م 4304] قال أبو بكر: وإذا دبّر عبده ثم كاتبه، فإن أذى الكتابة قبل [موته] عتق، وإن مات عتق في (4) الثلث، وبطلت (5) الكتابة. وهذا (7) على

قول الشافعي.

(4)

(1) في (أ) و (ب) و (د): .. وإن أعتقه في الصحة وعليه الحقوق من غير .. إلخ.

(2) في (أ) و (ج): وإن.

(3) في (أ) و (ج): قوله في ذلك.

(4) في (أ) و (ج): من.

(5) في (أ): ويطلب ثلث الكتابة.

(6) في (أ) و (ج) ويحل.