الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٠٥80 - كتاب المدبر
الجزء الرابع
وقد قيل في المدبّر في الصحة: إنه يعتق من رأس المال. فالذي يقول ذلك إذا كان التدبير في الصحة، فإذا عتق من رأس المال لم يلحقه الغرماء ولا الوصايا، ولو لم يترك الهالك (1) إلا هو فإنه يعتق، وتبطل (2) الوصايا) والديون.
ش] قال مالك: يباع في دينه إن (4) كان على السيد دين يحيط بالمدبّر، وإن كان الدين) يحيط بنصف المدبّر بيع نصفه، ثم عتق ثلث ما بقي [منه]
بعد الدين.
قال أبو سعيد حمدالله: إذا دبّر عبده في مرضه، وعليه دين يحيط بماله؛ ففيه
أقاويل ثلاثة:
أحدها: إنه يعتق ويسعى / ج 530/ في ثلثي قيمته.
والآخر: إنه يعتق ويسعى في جميع قيمته.
والآخر: إنه يباع في الدين.
في
وأحبّ ذلك إلينا أن يباع فى الدين على هذا الوجه، وإن أعتقه عتقاً. المرض كان فيه أيضاً هذه الأقاويل التي وصفناها وأحبّ ذلك إلينا أن يسعى
للغرماء في قيمته كلها إذا أعتق عتقاً.
(1) في (أ): للهالك.
(2) في (أ):
ويبطل.
(3) العبارة (ولو لم يترك … الوصايا) غير موجودة في (د).
(4) في (ج): إذا.
(5) في (أ): الذي.
(6) في (أ): نصف.
(7) كلمة (إنه) غير موجودة في (أ) و (د).