الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤١١85
كتاب النذور
ولوا حولك و
م 4578 - 4589، 179/ 7 - 186) باب 1 - 2]
(1) [مسائل من أبواب النذور بالحج]
ذكر الناذر بحج يموت قبل أن يقضيه]:
أمي
[ش]: قال أبو بكر: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن نذرت أن تحج فماتت قبل أن تحج، أفأحج عنها؟ قال: تحج، أفأحج عنها؟ قال: نعم، حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم، قال: قال: اقضوا الله الدين فإنه أحق بالوفاء» (2).
[قال أبو سعيد:] (3).
حجي عنها.
(1) هذه مسائل مما جمعناه من المصادر الإباضية، لم نجدها في كتاب الإشراف ولا فهارسه، وليس بأيدينا ما ضاع من كتاب الأوسط حتى نراجعه منه، ولعل الأنسب أن
يكون موضعها هنا.
(2) الكندي: بيان الشرع، 50/ 25.
(3) سيأتي بعد المسألة الآتية.
٢٬٢٥٠ / ٢٬٤٣١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.