الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤١٩الملاحق
419
الجزء الرابع
(1).
**) [الرجل يصلي الركعة من المكتوبة وحده في المسجد، ثم تقام
الصلاة]:
مسألة: حماد عن إبراهيم في الرجل يصلي الركعة من المكتوبة وحده في المسجد، ثم تقام الصلاة، قال: يضيف إليها ركعة، ثم يدخل مع الإمام فيُصلِّي معه بركعتين ثم يُسلّم، فيجعلها (في نسخة) ثم يدخل مع الإمام في الفريضة فيستقبل معه الصلاة، فيصلي معه الفريضة. قال أبو حنيفة: قول عامر أحب إليَّ من قول إبراهيم، وبه كان يأخذ أبو حنيفة، ولا يأخذ بقول إبراهيم، وهو: قول أسد.
قال غيره: قول عامر يخرج في مذهب قول أصحابنا، ما لم يُحرم الإمام عليه قبل أن يتم الركعتين والركعتان عند أصحابنا يكونان نافلة، ولعل معنى السبحة عندهم النافلة ولا تحسن صلاة التطوع بعد أن تحضر الفريضة في الجماعة في / 15/ المسجد، حيث تجوز الصلاة بصلاة الإمام أو لا تجوز".
(1) هذه مسألة قريبة في أسلوبها من أسلوب الإشراف والتعليق عليه، إلا أني لم أجد ما يثبت
كونها منه.
(2) الكندي: بيان الشرع، 15/ 13 - 16.